رشد : قوله إذا زوج الأب ابنه وهو صغير لا مال له أن الصداق على الأب وأنه إن كتبه عليه لم يلزمه إلا أن يلتزمه بعد البلوغ وأنه إن دخل قبل البلوغ أو بعده ولم يعلم سقط عنه ولزم الأب وكان شرطه باطلا صحيح ، إذ ليس للأب أن يوجب عليه دينا ويلزمه إياه اه . وتأمل قول ( خ ) : وصداقهم أن أعدموا على الأب وإن مات أو أيسر وأبعد الخ ومفهوم قوله : حال الصغر إن عقده للسفيه علي شروط لا كلام له ابن رشد : وهو ظاهر ( خ ) وغيره ، لأن قبول السفيه للشروط معتبر كطلاقه وإذا دخل الصغير بعد بلوغه وعلمه لزمته ولو كان سفيها كذا وجدته مقيدا ، وظاهره ولو على القول يجبر السفيه المشار له بقول ( خ ) وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا إلى قوله : وفي السفيه خلاف فانظره . | تنبيه : طلاق الصغير في حال صغره غير معتبر بخلاف السفيه وليس لولي الصغير أن يطلق عنه إلا بعوض كما أشار له ( خ ) في الخلع بقوله : وموجبه زوج مكلف وولي صغير الخ . ولا نفقة للزوجة على الصغير كما أشار له أيضا بقوله يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ الخ .
| 1 ( فصل ) 1
| ( فيمن له الإجبار ) من الأولياء ( وما يتعلق به ) كمنعه من الضرر واستحباب إذن البكر ذات الأب وإنكاح غير الأب وكون الصمت في البكر إذنا ونحو ذلك . | ولما كان الأب لا يجبر في القليل من الصور قدم الكلام عليه ليتفرغ لصور الجبر فقال : | ثيوبة النكاح والملك معا | للأب الإحبار بها قد منعا ( ثيوبة ) مبتدأ ( النكاح ) مضاف إليه ( والملك ) معطوف على النكاح أي وثيوبة الملك ( معا ) حال ( للأب ) يتعلق بمنع آخر البيت ( الإجبار ) مبتدأ ثان ( بها ) يتعلق به والباء سببية أو بمعنى مع وضميره للثيوبة ( قد ) للتحقيق ( منعا ) بالبناء للمفعول خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الأول والرابط الهاء في بها والنائب في منع ضمير الإجبار ، والمعنى أن الأب الحر قد منع إجباره في بنته الحرة البالغة الثيبة بنكاح صحيح أو فاسد كما سيصرح به في قوله : وكالصحيح ما بعقد فاسد الخ . وفي بنته القن إذا عتقت بعد أن ثيبت بوطء السيد وهي بالغ فلا جبر له في هاتين الصورتين ومفهوم النكاح أن ثيوبة غيره كالزنا لا تمنع إجباره وهو كذلك على الراجح من الخلاف الآتي في قوله : وبالحرام الخلف فيها يجري الخ . ثم إن قيد البلوغ معتبر في الصورتين كما قررنا بدليل قوله :