تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أو ما به قوم أو دراهم | ثلاثة فهي له تقاوم | ( أو ) للتنويع ( ما ) موصولة واقعة على العرض ونحوه معطوفة على ربع ( به ) يتعلق بقوله : ( قوم ) والجملة صلة والرابط الضمير النائب في قوم والضمير المجرور يعود على ربع أي أقل الصداق ربع دينار أو عرض قوم به يوم العقد يعني أو بثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح به النكاح ، ولو نقص عن الآخر كما في ( ز ) وقيل لا يعتبر التقويم إلا بالدراهم . ( أو ) للتنويع أيضا ( دراهم ) معطوف على ربع أيضا ( ثلاثة ) صفة ( فهي ) مبتدأ والفاء سببية ( له ) يتعلق بقوله ( تقاوم ) أي تعادل وتماثل والجملة خبر والضمير المجرور يعود على ربع ، ومفهوم أقل أنه إن نقص عما ذكر فسد وهو كذلك ( خ ) وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم بهما وأتمه إن دخل وإلا بان لم يتمه فسخ فملخصه أنه إن بنى لزمه إتمامه وإلا فإن أراده لزمه الإتمام أيضا فإن لم يرده وعزم على عدم الإتمام فسخ وإلا بقي له الخيار إلا أن تقوم الزوجة بحقها لتضررها قاله ( ز ) وقوله : فسخ أي على المشهور . وقال ابن وهب : لا يفسخ وإن وقع بالدرهم والشيء اليسير كالشافعي قائلا لا حد لأقله كما لا حد لأكثره فكل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو أجرة لشيء جاز أن يكون مهرا وبه قال أحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : أقله دينار أو عشرة دراهم . وقوله : فسخ أي بطلاق لأنه مختلف فيه ولها نصف المسمى كما قال ( خ ) وسقط بالفسخ قبله الإنكاح الدرهمين فنصفهما الخ . | ولما ذكر أقل الصداق ذكر قدر الثلاثة دراهم الشرعية بدراهم وقته فقال : | وقدرها بالدرهم السبعيني | نحو من العشرين في التبيين | ( وقدرها ) مبتدأ والضمير للثلاثة دراهم ( بالدرهم ) يتعلق بالمبتدأ ( السبعيني ) صفة وهو نسبة إلى سبعين أحد العقود أي الدرهم الذي سبعون منه في الأوقية الشرعية والأوقية الشرعية أربعون درهما شرعيا قال ابن جزي : إن الدراهم كانت في الأندلس سبعين في الأوقية ، ثم ردت ثمانين في الأوقية ونحوه في ( ق ) قاله ( ت ) ( نحو ) خبر المبتدأ ( من العشرين ) يتعلق به ( في التبيين ) في موضع الصفة لنحو قال الشارح عن بعضهم أن الدرهم الشرعي فيه من دراهمنا يعني السبعينية

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٣٩٠