| قلت : تأمل قوله ويبرأ مع قوله ثم بعد ذلك عقل المعتوه الخ . فإنه متدافع اللهم إلا أن يقال مراده ويبرأ الآن لا في المستقبل . | وترجأ اليمين حقت للقضا | لغير بالغ وحقه اقتضى ( وترجأ ) بضم التاء وهمزة آخره مبني للمفعول من أرجأ الأمر إذا أخره ( اليمين ) نائب وجملة ( حقت ) أي أوجبت من حق الشيء إذا أوجبه في موضع الحال ( للقضا ) ء يتعلق به وكذا ( لغير بالغ ) أي تؤخر يمين القضاء إذا أوجبت على غير بالغ لكون دينه على ميت أو غائب ( وحقه ) مفعول بقوله ( اقتضى ) أي عاجلا ، ثم إذا بلغ وحلف استمر القبض ، وإن نكل رد ما أخذ ، وهذا إذا بلغ رشيدا وإلا فقد مر أنه إذا نكل تؤخر عنه إلى الرشد ولا مفهوم لقوله للقضاء ، بل يمين غيره من إنكار وتهمة كذلك كما مر ، ومفهوم غير بالغ أن البالغ لا ترجأ في حقه بل يخاطب بها الآن وهو كذلك لكن إذا نكل وهو سفيه فترجأ كما مر . | تنبيه : إذا تعددت يمين القضاء كوجوبها على أحباس المسجد وطلبة العلم والقراءة سقطت قاله ( ت ) عن أحباس المعيار . قلت : وكذا لو وجبت على من لا يعرف تأديتها بإشارة ولا غيرها كالمعتوه وكذا يمين الاستحقاق . ولا يقال إن الحبس لا يباع فلا تأتي فيه يمين الاستحقاق . لأنا نقول العمل على جواز المعاوضة فيه وهي بيع كما يأتي ، وأما إن تعذرت اليمين مع الشاهد كوجوبها على من ذكر أو على من لا تتأتى منه بإشارة ولا كتابة فإن المطلوب يحلف ويبرأ ، ورد بأن ظاهر الروايات عدم يمينه فلا أثر لشهادة الشاهد هنا وهو الموافق لقول ( خ ) وإن قال : داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه الخ إذ توجه اليمين فرع القضاء ، فإن تعذرت من البعض دون البعض كالحبس على بنيه وعقبهم إذ هي متعذرة من العقب متيسرة من البنين الموجودين ، فالذي قاله ابن المواز عن أصحاب مالك ، وبه صدر المتيطي والباجي وابن شاس أنه كالذي قبله يحلف المطلوب ويبرأ قاله ابن رحال في شرحه . قال : هذا هو الراجح ، وقيل يحلف البنون فإن حلفوا كلهم ثبت الوقف ، وإن حلف بعضهم فقط ثبت نصيبه فقط ، وإن
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي