تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مؤاخذ به ، وإن لم يبين سببه بل لو بينه بما يوجب رفعه لم يقبل منه ولو نسقا ( خ ) : ولزم أن نوكر في ألف من ثمن خمر الخ . وأيضا لو كان الحكم كما قال لم تصح الشهادة بالإقرار بشيء مع أنها صحيحة ويجبره على تفسيره ، والله أعلم .

| 1 ( فصل في التوقيف ) 1

| وذكر أسبابه وكيفيته ويسمى العقلة والإيقاف . | ثالثة لا توجب الحق نعم | توجب توقيفا به حكم الحكم | ( ثالثة ) مبتدأ سوغ الابتداء به الوصف أيضا وجملة ( لا توجب الحق ) خبره ( نعم ) حرف جواب في الأصل وهي هنا بمعنى لكن وليست على معناها اللغوي الذي أشار له عج بقوله : | نعم لتقرير الذي قبلها | إثباتا أو نفيا كذا حرروا | بلى جواب النفي لكنه | يصير إثباتا كذا قرروا | ( توجب توقيفا ) مفعول ( به ) خبر عن قوله ( حكم الحكم ) والجملة صفة لتوقيف . وحاصله : أن الطالب إما أن يأتي بعدلين أو بعدل أو بمجهول مرجو تزكيته أو مجهولين كذلك ، أو بلطخ أو بمجرد الدعوى ، فالتوقيف في الأول ليس إلا للإعذار فيوقف ما لا خراج له من العقار بالغلق ، وما له خراج يوقف خراجه وغير العقار من العروض والثمار والحبوب بالوضع تحت يد أمين وبيع ووضع ثمنه عنده في الثمار إن كان مما يفسد ، وفي الثاني للإعذار فيه أو لإقامة ثان إن لم يرد أن يحلف معه لرجائه شاهدا آخر ، فالمنع من التفويت فقط في العقار ولا ينزع من يده لكن يوقف ما له خراج منه وفي غير العقار بالوضع تحت يد أمين وبيع ما يفسد أيضا إلا أن يقول : إن لم أجد ثانيا فلا أحلف مع هذا البتة فلا يباع حينئذ بل يترك للمطلوب ، وفي الثالث للتزكية والإعذار بعدها وحكمه على ما لابن رشد وأبي الحسن وابن الحاجب حكم الذي قبله في سائر الوجوه ، قال ابن رحال في شرحه : هو كالعدل المقبول في وجوب الإيقاف به إلا أنه لا يحلف معه ، وفي الرابع للتزكية والإعذار أيضا ، وحكمه كالذي قبله لا في بيع ما يفسد فيباع على كل حال . وفي الخامس ولا يتأتى إلا في غير العقار بالوضع عند أمين ما لم يكن مما يفسد فيخلى بينه وبين حائزه فيما يظهر لأنه كالعدل الذي لا يريد صاحبه الحلف معه . وفي السادس لا عقل أصلا إذ لا يعقل على أحد بشيء بمجرد دعوى الغير فيه على

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ١٩٧