على المطلوب ، وأنه لم يبق له فيه مقال بطعن ولا غيره لما علمت أن الحق لا يثبت بالواحد إلا بعد اليمين معه ، وهذا في الأموال ، وأما في غيرها مما لا يثبت إلا بعدلين فلا وجه للخطاب فيها على الواحد لما مر أنه لا خطاب على رسم ناقص لا ينتفع به ربه ، اللهم إلا أن يرجى أن يضاف إليه شاهد آخر في غير موضع الخطاب فيخاطب حينئذ ، وإن كان الخطاب بورقة مفصولة عن رسم الحق غير ملصقة به فلا بد أن يقول أعلم بصحة الرسم الذي بيد حامله فلان المتضمن للحق الذي له على فلان المؤرخ بكذا الذي شهوده فلان وفلان ونحو ذلك مما يعين الرسم المخاطب عليه ، وإن ألصق ورقة بالرسم وخاطب فيها قال أعلم بصحة العقد المرتسم بالورقة الملتصقة لهذا المتضمن لفلان قبل فلان كذا ، أو المتضمن توكيل فلان فلانا على كذا ونحوه مما يعين الحق المخاطب به ، فلا بد من زيادة المتضمن الخ . خشية أن يلصق ورقة الخطاب بورقة حق غير الحق الذي به وقع الخطاب ، ولا يعمل به إن سقط ذلك منه كما لا يعمل به إن كان الخطاب ملصقا ولم يقل فيه بالملتصق أعلاه لإمكان إزالته من ورقة أخرى ، ولا يكفي عن زيادة المتضمن الخ . ما صدر به من قوله بالملتصق أعلاه كما يقتصر عليه الجهال من القضاة لأن ذلك لا يمنع إلصاقه بورقة أخرى ، وأما مع التعيين فكيفيته الحمد لله أعلم بصحة الرسم المقيد فوق هذا على ما يجب الشيخ الفقيه أبو فلان فلان ابن فلان أدام الله توفيقه وتسديده ، وليه في الله تعالى وموثقه فلان ابن فلان ، ويكتب اسمه بتخليط وتعمية ، ويسمى العلامة والشكل لئلا يخاطب على لسانه غيره ، وإنما قدموا مفعول أعلم وهو اسم المكتوب إليه على الفاعل الكاتب تعظيما له واهتماما به ، ثم إذا وصل الخطاب للمكتوب إليه المعين كتب تحته بخط يده أعملته ، وكذا إن كان المكتوب إليه غير معين ووقف عليه بعض القضاة وكان الخصام عنده فإن لم يكن الخصام عنده بل ببلد آخر لا يعرف قاضيها خط القاضي الكاتب ، ولكن يعرف خط الواقف عليه كتب الواقف المذكور الحمد لله أعلم بأعماله فلان ابن فلان ، وهكذا حتى يصل إلى بلد قاضي بلد النزاع . | ولما كان الخطاب الذي لم يصرح فيه بالإعلام لغوا غير مقبول ولا معمول به عند القضاة نبه عليه بقوله : | وليس يغني كتب قاض كاكتف صلى الله عليه وسلم
1648 ; ى | عن الخطاب والمزيد قد كف صلى الله عليه وسلم
1648 ; ى | ( وليس ) فعل ناقص ( يغني ) خبرها ( كتب قاض ) اسمها ( كاكتفى ) مفعول بقوله كتب لأن