تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسعود وجابر أنه لا يجوز

قال بن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا وبه قال مالك

انتهى

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم

3178 قوله ( سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما إلخ ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب اللعان وتقدم هناك شرحه

تحفة الأحوذي · الجزء ٩ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٩ · ص ١٩