مسعود وجابر أنه لا يجوز
قال بن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا وبه قال مالك
انتهى
قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم
3178 قوله ( سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما إلخ ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب اللعان وتقدم هناك شرحه
تحفة الأحوذي · الجزء ٩ · الصفحة ١٩