تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الميزان حنظلة السدوسي البصري يقال بن عبد الله ويقال بن عبيد الله وقيل بن أبي صفية قال يحيى تركته عمدا كان قد اختلط وضعفه أحمد وقال منكر الحديث يحدث بأعاجيب وقال بن معين ليس بشيء تغير في آخر عمره وقال النسائي ليس بقوي وقال مرة ضعيف قال له في الكتابين يعني الترمذي وبن ماجة حديث واحد وهو أينحني بعضنا لبعض حديث قال لا

حسنة الترمذي انتهى

2728 قوله ( الرجل منا ) أي من المسلمين ( يلقي أخاه ) أي في الدين ( أو صديقه ) أي حبيبه وهو أخص مما قبله ( أينحني له ) من الانحناء وهو إمالة الرأس والظهر ( قال لا ) فإنه في معنى الركوع وهو كالسجود من عبادة الله سبحانه ( قال أفيلتزمه ) أي يعتنقه ويضمه إلى نفسه ( ويقبله ) من التقبيل ( قال لا ) استدل بهذا الحديث من كره المعانقة والتقبيل وسيأتي الكلام في هاتين المسألتين في الباب الذي يليه ( قال فيأخذ بيده ويصافحه ) عطف تفسير أو الثاني أخص وأتم قال القارىء

قلت بل الثاني المتعين فإن الأخذ باليد والمصافحة عموما وخصوصا مطلقا

قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه بن ماجة في الأدب ومداره على حنظلة السدوسي وقد عرفت حالة

2729 قوله ( قلت لأنس بن مالك هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله قال نعم ) فيه مشروعية المصافحة قال بن بطال المصافحة حسنة عند عامة العلماء وقد استحبها مالك بعد كراهته

وقال النووي المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي

قال الحافظ ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن انتهى

تنبيه قال النووي في الأذكار اعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها

تحفة الأحوذي · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٧ · ص ٤٢٦