تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2635 قوله ( عن زبيد ) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغرا هو بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي ويقال الأيامي أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت عابد من السادسة

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان والنسائي وبن ماجة

16

| 1 ( باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر )

يقال رماه بكذا عابه واتهمه به

2636 قوله ( حدثنا أحمد بن منيع ) بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم ثقة حافظ من العاشرة ( عن ثابت بن الضحاك ) بن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة

مات سنة خمس وأربعين قاله الفلاس والصواب سنة أربع وستين

قوله ( ليس على العبد نذر فيما لا يملك ) قال بن الملك رحمه الله كأن يقول إن شفي الله مريضي ففلان حر وهو ليس في ملكه

وقال الطيبي رحمه الله معناه أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل ذلك في ملكه وفي رواية ولا نذر فيما لا يملك أي لا صحة له ولا عبرة به

قلت أشار الطيبي إلى ما روى أبو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك

قال الترمذي حسن صحيح وهو أحسن شيء روى في هذا الباب ( لاعن المؤمن

تحفة الأحوذي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٧ · ص ٣٢٥