تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي أبو عمرة الذي روى عنه عن زيد بن خالد غير حديث الشهادة المذكور هو مولى زيد بن خالد ( وله ) أي لزيد بن خالد الجهني ( حديث الغلول ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجة كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين ( لأبي عمرة ) أي مولى زيد بن خالد يعني أن حديث زيد بن خالد هذا في الغلول رواه عنه مولاه أبو عمرة

2297 قوله ( حدثنا بشر بن ادم بن بنت أزهر السمان ) البصري أبو عبد الرحمن صدوق فيه لين من العاشرة ( حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد ) الأنصاري الساعدي فيه ضعف من السابعة ماله في البخاري غير حديث واحد كذا في التقريب ( حدثني خارجة بن زيد بن ثابت ) الأنصاري المدني ثقة فقيه من الثالثة

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه بن ماجة

22298 2298 قوله ( عن يزيد بن زياد الدمشقي ) أو بن أبي زياد القرشي متروك من السابعة

قوله ( لا تجوز ) أي لا تصح ( شهادة خائن ولا خائنة ) قال القارىء في المرقاة أي المشهور بالخيانة في أمانات الناس دون ما اؤتمن الله عليه عباده من أحكام الدين كذا قاله بعض علمائنا من الشراح

قال القاضي ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه وهو الذي يخون فيما اؤتمن عليه سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين أو الناس من الأموال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم انتهى

فالمراد بالخائن هو الفاسق وهو من فعل كبيرة أو

تحفة الأحوذي · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٦ · ص ٤٧٧