تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب )

كناية عن ترك القتال

2202 قوله ( عن أبي أسماء ) هو الرحبي

قوله ( إذا وضع ) بالبناء للمفعول ( السيف ) أي المقاتلة به والمراد وقع القتال بسيف أو غيره كرمح ونار ومنجنيق وخص السيف بغلبة القتال به ( في أمتي ) أمة الاجابة ( لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ) أي يبقى إلى يوم القيامة إن لم يكن في بلد يكون في اخر

قوله ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه أبو داود مطولا

2203 قوله ( عن عبد الله بن عبيد ) الحميري البصري المؤذن ثقة من السابعة ( عن عديسة ) بضم العين وفتح الدال المهملتين مصغرا ( بنت أهبان ) بضم الهمزة وسكون الهاء ( بن صيفي ) بفتح الصاد المهملة وتحتانية ساكنة وفاء ( الغفاري ) بمكسورة وخفة فاء قال في التقريب هي مقبولة من الثالثة ( إلى أبي ) أي أهبان وهو صحابي يكني أبا مسلم مات بالبصرة ( فدعاه إلى الخروج معه ) أي للقتال ( إن خليلي وبن عمك ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم ( عهد إلي ) أي أوصاني

قال في القاموس عهد إليه أوصاه ( أن أتخذ ) مفعول لقوله عهد ( سيفا من خشب ) المراد باتخاذ السيف من الخشب الامتناع عن القتال

قوله ( وفي الباب عن محمد بن مسلمة ) أخرجه أحمد في مسنده ص 522 ج 4

قوله ( هذا حديث غريب ) وأخرجه أحمد في مسنده ص 96 ج 5

2204 قوله ( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) هو الامام الدارمي ( اخبرنا سهل بن حماد ) أبو

تحفة الأحوذي · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٦ · ص ٣٧٠