أو حريمه بغير حق ومن ارتد ولم يفارق الجماعة ومن خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف والزنديق إذا تاب على رأي والساحر
والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل
وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنى وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يكفر مختلف فيه كما تقدم
وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصائل ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره وكذا الساحر
وقد حكى بن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة قال بن العربي ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال فإن من سحر أو سب نبي الله كفر فهو داخل في التارك لدينه انتهى كلام الحافظ باختصار
قوله ( وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وبن عباس ) أما حديث بن مسعود فأخرجه الأئمة الستة إلا بن ماجه
وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما
وأما حديث بن عباس فأخرجه النسائي كما في الفتح
قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وبن ماجه والدارمي