تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليس في الحقيقة رجوعا وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك كذا في الفتح ( ومثل الذي يعطي العطية ) أي لغير ولده ( أكل ) أي استمر على الموكل كل شيء ( حتى إذا شبع ) بكسر الموحدة

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه وبن حبان والحاكم وصححاه

قوله ( قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد الخ ) هذا هو الظاهر والله أعلم

تحفة الأحوذي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٦ · ص ٢٧٨