فليس في الحقيقة رجوعا وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك كذا في الفتح ( ومثل الذي يعطي العطية ) أي لغير ولده ( أكل ) أي استمر على الموكل كل شيء ( حتى إذا شبع ) بكسر الموحدة
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه وبن حبان والحاكم وصححاه
قوله ( قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد الخ ) هذا هو الظاهر والله أعلم
تحفة الأحوذي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨