تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيت المال إلى احاد المسلمين فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها وأما حكم ولد الزنى فحكم المنفي بلا فرق إنتهى

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن روبة مختلف فيه قال البخاري فيه نظر ووثقة جماعة انتهى

وحديث واثلة هذا أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وبن ماجة

تحفة الأحوذي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٦ · ص ٢٥٠