تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

23

| 1 ( باب ما جاء في أجر الكاهن )

قوله 2071 ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الخ ) قد تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه مع شرحه في باب كراهية مهر البغي من أبواب النكاح وفي باب ثمن الكلب من أبواب البيوع

24

| 1 ( باب ما جاء في كراهية التعليق )

قوله 2072 ( حدثنا عبيد الله ) هو بن موسى العبسي مولاهم الكوفي ( عن بن أبي ليلى ) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أخو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ( عن عيسى وهو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ) الأنصاري الكوفي ثقة من السادسة روى عن أبيه وعبد الله بن حكيم وغيرهما وعنه أخوه محمد وغيره كذا في التقريب وتهذيب التهذيب ( على عبد الله بن عكيم ) بالتصغير ( أبي معبد الجهني ) الكوفي مخضرم من الثانية وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينه مات في إمرة الحجاج كذا في التقريب ( وبه ) أي بعبد الله والباء للإلصاق ( حمرة ) أي مما يعلو الوجه والجسد قاله القارىء

وقال في القاموس الحمرة ورم من جنس الطواعين ( ألا تعلق شيئا ) بحذف إحدى التاءين أي ألا تتعلق شيئا قال في القاموس علقه تعليقا جعله معلقا لتعلقه انتهى

وفي المشكاة ألا تعلق تميمة ( قال الموت أقرب من ذلك )

وفي المشكاة فقال نعوذ بالله من ذلك

قال القارىء وسببه أنه نوع من الشرك

وقال الطيبي ولعله إنما عاذ بالله من تعليق

تحفة الأحوذي · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٦ · ص ١٩٩