6
| 1 ( باب ما جاء في الرخصة أن ينبذوا في الظروف )
1869 قوله ( والحسن بن علي ) هو الخلال الحلواني ( حدثنا أبو عاصم ) اسمه الضحاك بن مخلد النبيل ( حدثنا سفيان ) هو الثوري
قوله ( إني كنت نهيتكم عن الظروف ) أي عن الانتباذ في ظرف من هذه الظروف المذكورة في الباب المتقدم ( وأن ظرفا لا يحل ) بضم أوله أي لا يبيح ( ولا يحرمه وكل مسكر حرام ) وفي رواية لمسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا
قال النووي كان الانتباذ في الحنتم والدباء والنقير والمزفت منهيا عنه في أول الاسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به لكثافتها فيتلف ماليته وربما شربه الانسان ظانا أن لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد قريبا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا مسكرا وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء الحديث
قال هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء
قال الخطابي القول بالنسخ هو أصح الأقاويل
قال وقال قوم التحريم باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عمر وبن عباس رضي الله عنهم انتهى
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) قال في المنتقى رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود
1870 قوله ( عن سفيان ) هو الثوري ( عن منصور ) هو بن المعتمر ( عن سالم بن أبي الجعد ) هو الأشجعي الكوفي