تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحابة رضي الله عنهم ذكرها الحافظ في الفتح في باب الخمر من العسل وهو البتع ( وقد روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ) أخرجه أحمد والنسائي

3

| 1 ( باب ما أسكر كثيره فقليله حرام )

1865 قوله ( عن داود بن بكر بن أبي الفرات ) الأشجعي مولاهم المدني صدوق من السابعة

قوله ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) فيه رد على من قال من الحنفية إن الخمر يحرم قليله وكثيره وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه دون القليل وهو باطل يبطله الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة قوله ( وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وبن عمر وخوات بن جبير ) أما حديث سعد وهو بن أبي وقاص فأخرجه الدارقطني والنسائي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره

وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد عنها مرفوعا ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الدارقطني وفيه حرام قليل ما أسكر كثيره وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وبن ماجه

وأما حديث بن عمر فأخرجه أحمد وبن ماجه والدارقطني وصححه ولفظه مثل لفظ حديث الباب

وأما حديث خوات بن جبير فأخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك

وقال المنذري بعد الكلام على حديث جابر المذكور في الباب ما نصه وقد روى هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير وقد احتج به البخاري

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ٤٩٢