تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمتبادر إلى الفهم من قوله أربعين صباحا أن المراد صلاة الصبح وهي أفضل الصلوات ويحتمل أن يراد به اليوم أي صلاة أربعين يوما ( فإن تاب ) أي من شرب الخمر بالإقلاع والندامة ( تاب الله عليه ) أي قبل توبته ( فإن عاد ) أي إلى شربها ( فإن عاد الرابعة ) أي رجع الرجعة الرابعة ( فإن تاب لم يتب الله عليه ) هذا مبالغة في الوعيد والزجر الشديد وإلا فقد ورد ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( وسقاه من نهر الخبال ) بفتح الخاء المعجمة والمعنى أن صديد أهل النار لكثرته يصير جاريا كالأنهار

قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد وأخرجه النسائي موقوفا على بن عمر مختصرا ولفظه من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا

قوله ( وقد روى نحو هذا عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه النسائي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا وإن مات فيها مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وفي رواية عن القرآن لم تقبل منه صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا ( وبن عباس ) أخرجه أبو داود

2

| 1 ( باب ما جاء كل مسكر حرام )

1863 قوله ( سئل عن البتع ) بكسر الموحدة وسكون الفوقية وقد يحرك وهو نبيذ العسل كذا

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ٤٨٩