تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة

قال الحافظ ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر انتهى

قلت رواية يونس في كتاب اللباس من صحيح البخاري التي فيها تفسير الصماء هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الحديث وفيه والصماء أن يجعل ثوبه على عاتقيه فيبدوا أحد شقيه ليس عليه ثوب الخ ( وأن يحتبي الرجل الخ ) الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب

قوله ( وفي الباب عن علي وبن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة ) أما أحاديث علي وبن عمر وأبي أمامة فلينظر من أخرجها وأما حديث عائشة فأخرجه بن ماجه وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الجماعة إلا الترمذي وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي

قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرج معناه الشيخان

25

| 1 ( باب ما جاء في مواصلة الشعر )

1759 قوله ( قوله لعن الله الواصلة ) أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها ( والمستوصلة ) أي التي تطلب وصل شعرها ( والواشمة ) هي التي تشم من الوشم

قال أهل اللغة الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ٣٦٨