تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وفي الباب عن سلمة بن المحبق ) بضم وفتح حاء مهملة وشدة موحدة مكسورة وبقاف والمحدثون يفتحون الباء كذا في المغني ( وميمونة وعائشة ) أما حديث سلمة بن المحبق فأخرجه بن حبان عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها

وقد أخرج غير بن حبان هذا الحديث بألفاظ أخرى ذكرها صاحب السبل

وأما حديث ميمونة فأخرجه مالك وأبو داود والنسائي وغيرهم وفيه فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ

وأما حديث عائشة فأخرجه الخمسة إلا الترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت

قوله ( حديث بن عباس حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أن بن ماجه قال فيه عن ميمونة جعل من مسندها

قوله ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

قال الامام محمد رحمه الله في موطأه بعد ذكر حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر

وبهذا نأخذ إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وهو ذكاته ولا بأس بالانتفاع به ولا بأس ببيعه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله انتهى

وقال بعض أهل العلم إنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الاتي وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف

1728 قوله ( وعن عبد الرحمن بن وعلة ) بفتح الواو وسكون المهملة المصري صدوق ( أيما

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ٣٢٦