تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه وبن حبان ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي

وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الشيخان

وأما حديث أم هانئ فأخرجه أحمد

وأما حديث حذيفة والبراء فأخرجه الجماعة

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه بن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني وفي إسناده الافريقي وهو ضعيف

وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أحمد وأبو داود

وأما حديث جابر فأخرجه أحمد

وأما حديث أبي ريحانة فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان عنه قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخرة

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه والطبراني وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى

قال أبو حاتم إنه لم يلقه

وقال الدارقطني في العلل لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى

وقال بن حبان في صحيحه حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ذكر ذلك الدارقطني في العلل قال والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى كذا في النيل

1721 قوله ( عن سويد بن غفلة ) بفتح المعجمة والفاء كنيته أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة كذا في التقريب

قوله ( بالجابية ) بالجيم وكسر الموحدة مدينة بالشام إلا موضع ( أصبعين ) أي مقدار أصبعين ( أو ثلاث أو أربع ) أو ها هنا للتنويع والتخيير وفيه دلالة على إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع وعليه الجمهور

قال قاضي خان روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها ولم يحك فيها

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ٣١٤