18
| 1 ( أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )
1
| 1 ( باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل )
1465 قوله ( إنا نرسل كلابا لنا معلمة ) المراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذ الصيد حبسته على صاحبها وهذا الثالث مختلف في اشتراطه
واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في التهذيب أقله ثلاث مرات
وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين
وقال الرافعي لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف كذا في الفتح ( كل ما أمسكن عليك ) وفي رواية للبخاري إذا أرسلت كلبك وسميت فكل
قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه
وفي رواية أخرى له إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن