حديث أذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان
أخرجه البيهقي من حديث أبي موسى وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم وقال البيهقي لا أعرفه والحديث منكر بهذا الإسناد انتهى
ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول
وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه
وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس
ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها اللوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول
وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول له إلى أنه يعزر اللوطي فقط ولا يخفي ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي والأدلة الواردة في الزاني على العموم
وأما الاستدلال لهذا بحديث لأن أخطىء في العفو خير من أن أخطىء في العقوبة فمردود بأن ذلك أنما هو مع الالتباس والنزاع ليس هو في ذلك
1457 قوله ( إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط ) أخوف أفعل تفصيل بمعنى المفعول
قال الطيبي أضاف أفعل إلى ما وهي نكرة موصوفة ليدل على أنه أذا استقصي الأشياء المخوف منها شيئا بعد شيء لم يوجد أخوف من فعل قوم لوط
قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه بن ماجة