قوله ( قال على الموت ) أي بايعنا على الموت والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا وليس المراد أن يقع الموت فليس بين هذا الحديث والذي قبله منافاة
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه البخاري وغيره
قوله ( فيقول ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فيما استطعتم ) هذا يقيد ما أطلق في أحاديث أخرى
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري
قوله ( هذا ) أي حديث جابر ( حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم
قوله ( ومعنى كلا الحديثين صحيح ) أي لا مخالفة بينهما والمراد بالحديثين حديث جابر وحديث سلمة بن الأكوع
تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٠