قوله ( وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي ) أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان
وأما حديث عطية القرظي فأخرجه الترمذي في هذا الباب
قوله ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه النسائي وبن حبان
1583 قوله ( اقتلوا شيوخ المشركين ) أي الرجال الأقوياء أهل النجدة والبأس لا الهرمي الذين لا قوة لهم ولا رأي ( واستحيوا ) وفي رواية واستبقوا ( شرخهم ) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وبالخاء المعجمة قال المناوي أي المراهقين الذين لم يبلغوا الحلم فيحرم قتل الأطفال والنساء انتهى
( والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا ) من الانبات أي لم ينبت شعر عانتهم
قوله ( هذا حديث صحيح غريب ) وأخرجه أحمد وأبو داود
1584 قوله ( عن عطية القرظي ) بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة صحابي صغير له حديث يقال سكن الكوفة ( قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي المشكاة قال كنت في سبي بني قريظة عرضنا الخ ( يوم قريظة ) يعني يوم غزوة بني قريظة ( فكان من أنبت ) أي الشعر ( قتل ) فإنه من علامات البلوغ فيكون من المقاتلة ( فخلى سبيله ) أي لم يقتل
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود وبن ماجه والدارمي
قوله ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الانبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنة ) قال التوربشتي وإنما اعتبر الانبات في حقهم لمكان الضرورة إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذ رأوا فيه الهلاك انتهى ( وهو قول أحمد وإسحاق ) فقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب حد بلوغ الرجل والمرأة
30
| 1 ( باب ما جاء في الحلف )
بكسر الحاء وسكون اللام وبالفاء
1585 قوله ( أوفوا ) من الوفاء وهو القيام بمقتضى العهد ( بحلف الجاهلية ) أي العهود التي وقعت فيها مما لا يخالف الشرع لقوله تعالى أوفوا بالعقود لكنه مقيد بما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( فإنه ) أي الاسلام ( لا يزيده ) أي حلف الجاهلية