تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين

وقال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخذ الفداء من الكفار أصلا

وعن الحسن وعطاء لا تقتل الأسرى بل يتخير بين المن والفداء

وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء

وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره

قال الطحاوي وظاهر الاية يعني قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حجة للجمهور وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة

وقال أبو بكر الرازي احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق الاية ولا حجة لهم في ذلك لأنه كان قبل حل الغنيمة كما قدمنا عن بن عباس والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وسلم المن وأخذ الفداء ووقع منه القتل فإنه قتل النضر بن الحارث وعقبة بن معيط وغيرهما ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم لحديث عمران بن حصين

19

| 1 ( باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان )

1569 قوله ( ونهى عن قتل النساء والصبيان ) قال بن الهمام ما أظن إلا أن حرمة قتل النساء

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ١٥٨