تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية وبن القيم ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال والمقبلي والمغربي والأمير وهو الحق لأن العلة معقولة فإذا لم توجد مئنة كالحمل ولا مظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء

والقول بأن الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حق الصغيرة وكذا في حق البكر والايسة ليس عليه دليل انتهى كلام الشوكاني

قوله ( وفي الباب عن رويفع ) بالتصغير

وأخرج حديثه أحمد والترمذي وأبو داود عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقى ماءه ولد غيره وزاد أبو داود من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها وفي لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض

رواه أحمد

قوله ( وحديث عرباض حديث غريب ) وأخرجه بن أبي شيبة من حديث علي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة وفي إسناده ضعف وانقطاع

قوله ( قال حدثنا عيسى بن يونس ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي سكن الشام روى عن الأوزاعي وخلق وعنه علي بن خشرم وخلق قال في حاشية الأحمدية وفي نسخة صحيحة علي بن يونس قلت هذا غلط والصواب عيسى بن يونس

16

| 1 ( باب ما جاء في في طعام المشركين )

1565 قوله ( سمعت قبيصة بن هلب ) بضم الهاء وسكون اللام ( قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ١٥٢