تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نذر أن يمشي إلى بيت الله ( إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه )

هذا فاعل المصدر ونفسه مفعوله ( فأمره أن يركب ) أي لعجزه عن المشي

قوله ( هذا حديث صحيح ) أخرجه الجماعة إلا بن ماجه

قوله ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة ) قد وقع في حديث عكرمة عن بن عباس في قصة أخت عقبة بن عامر عند أحمد فلتركب ولتهد بدنة وفي لفظ عند أبي داود فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا وقد بسط الكلام ها هنا الشوكاني في النيل من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى النيل

10

| 1 ( باب في كراهية النذور )

1538 قوله ( لا تنذروا ) بضم الذال وكسرها ( فإن النذر لا يغني ) أي لا يدفع أو لا ينفع ( من القدر ) بفتحتين أي من القضاء السماوي ( شيئا ) فإن المقدر لا يتغير ( وإنما يستخرج به ) أي يسبب النذر ( من البخيل ) لأن غير البخيل يعطى باختياره بلا واسطة النذر

قال القاضي عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به في الحال والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفى أو لا فيلتزمه في مقابلة ما سيحصل له ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضر وذلك لا يغني عن القدر شيئا أي نذر لا يسوق إليه خيرا لم يقدر له ولا يرد شرا قضى عليه ولكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل مالا لم يكن يريد أن يخرجه

وقال

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ١١٦