تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخرة

وقال النووي في الخلاصة إن إسناده على شرط الشيخين قاله العيني في شرح البخاري

قوله ( إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث ) قال في التقريب بكنيته متروك الحديث

قوله ( والصحيح عن بن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه هذا مصير منه يعني من الترمذي إلى الفرق بين الصيغتين ( أي بين قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وبين قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال انتهى )

1027 قوله ( إن بن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة ) شك من الراوي

وفي رواية النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة جهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق

وللحاكم من طريق بن عجلان أنه سمع سعيد بن سعيد يقول صلى بن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري والنسائي وبن حبان والحاكم

قوله ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ) وقولهم هو الحق يدل عليه أحاديث الباب ( وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة الخ ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

قال محمد في موطإه لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله انتهى واستدل لهم بحديث أبي هريرة مرفوعا

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٩٤