قوله ( وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه ) وأخرجه أبو داود من وجه اخر وأخرجه النسائي أيضا من وجه اخر
قوله ( قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القران ) وقال بن خزيمة إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضي بها فرض الحج ولا النذر إنتهى باب
93
| باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر
940 بصيغة المجهول ( أو يعرج ) بصيغة المعروف
قال العيني في شرح البخاري اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى فقال قوم يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهي قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه وروى ذلك عن بن عباس وبن مسعود وزيد بن ثابت
وقال اخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الاحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض انتهى
قلت قال الحافظ في الفتح وصح عن بن عباس أن لا حصر إلا بالعدو وأخرج عبد الرزاق عن معمر وأخرج الشافعي عن بن عيينة كلاهما عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة انتهى
وإليه ذهب بن عمر رضي الله عنه روى مالك في الموطأ عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت
وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك إلى تسعة أشهر ثم حللت بعمرة