تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمانين بعد ما استشار الصحابة

قال ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مقدار معين بل جلد تارة بالجريد وتارة بالنعال وتارة بهما فقط وتارة بهما مع الثياب وتارة بالأيدي والنعال والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو بطريق التخمين

ولهذا قال أنس نحو أربعين

فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول كما في حديث من شرب الخمر فاجلدوه

فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة بين يديه

ولا دليل يقتضي تحتم مقدار معين لا يجوز غيره انتهى

قلت قد وقع في بعض الروايات أربعين بالجزم كما عرفت

15

| 1 ( باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه )

1444 قوله ( عن عاصم ) هو بن بهدلة وهو بن أبي النجود الكوفي المقرئ صدوق له أوهام حجة في القراءة ( فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) قال القارىء المراد الضرب الشديد أو الأمر للوعيد فإنه لم يذهب أحد قديما أو حديثا إلى أن شارب الخمر يقتل

وقيل كان ذلك في ابتداء الاسلام ثم نسخ انتهى

قلت إلى هذا القول الأخير ذهب الترمذي واختاره

وأما قول القارىء بأنه لم يذهب أحد الخ ففيه نظر فإنه قد ذهب إليه شرذمة قليلة كما نقله القارىء نفسه عن القاضي عياض

قوله ( وفي الباب عن أبي هريرة والشريد والشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو ) أما حديث أبي هريرة فأخرجه الخمسة إلا الترمذي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه

فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه

وزاد أحمد قال الزهري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله

كذا في المنتقي ورواه بن حبان في صحيحه وقال معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى

ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم

وأما حديث الشريد فأخرجه الحاكم في المستدرك

وأما حديث شرحبيل فأخرجه الحاكم والطبراني

وأما حديث جرير وهو بن عبد الله فأخرجه أيضا الحاكم والطبراني

وأما

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٥٩٩