تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنى على عبده وأمته

وروى الشافعي عن بن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى

وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها

وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها

وأخرج عبد الرزاق والشافعي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت

( والقول الأول أصح ) لدلالة أحاديث الباب عليه

14

| 1 ( باب ما جاء في حد السكران )

1442 قوله ( عن مسعر ) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين وبالراء المهملات هو بن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانية ثقة ثبت قوله ( ضرب الحد بنعلين أربعين ) وفي رواية أحمد جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطا قوله ( وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وبن عباس وعقبة بن الحارث ) أما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه مسلم وفيه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك

ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي

وأما حديث عبد الرحمن بن أزهر فأخرجه أبو داود

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب وقال أضربوه فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه الحديث

وأما حديث السائب وهو بن يزيد فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين

وأما حديث بن عباس فأخرجه الحاكم في المستدرك عنه أن الشرب كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بالأيدي والنعال

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٥٩٧