تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10

| 1 ( باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث )

1402 قوله ( لا يحل دم امرئ ) أي إراقته والمراد الإنسان فإن الحكم شامل للرجال والنساء ( مسلم ) صفة مقيدة لامرىء ( يشهد ) أي يعلم ويتيقن ويعتقد

قال الطيبي الظاهر أن يشهد حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته إشعارا بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة

كيف تصنع بلا إله إلا الله

وقال القاضي يشهد مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان ليعلم أن المراد بالمسلم هو الاتي بالشهادتين وأن الإيمان بهما كاف للعصمة

( إلا بإحدى ثلاث ) أي خصال ثلاث قتل نفس بغير حق وزنا المحصن والارتداد

ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال ( الثيب الزاني ) أي زنا الثيب ( والنفس بالنفس ) أي قتل النفس بالنفس

قال الطيبي أي يحل قتل النفس قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله غيره لزمه القصاص انتهى

( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) أي ترك التارك والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب وتسميته مسلما مجازيا باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة أو نفي الإجماع كالروافض والخوارج فإنه لا يقتل

قوله ( وفي الباب عن عثمان الخ ) لينظر من أخرج أحاديثهم

قوله ( حديث بن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان

11

| 1 ( باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدا )

بكسر الهاء من عاهد الامام على ترك الحرب ذميا أو غيره وروى بفتحها وهو من عاهده

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٥٤٧