تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم

ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض

وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وبن فارس وغيرهم وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة انتهى

قال في النهاية هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين وهو على حذف المضاف أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق وإن روى عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق وألحق المعرق وهو أحد عروق الشجرة انتهى 1378 قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي

1379 قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه النسائي قوله ( وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) هذا المرسل أخرجه أبو داود والنسائي ومالك

قوله ( وهو قول أحمد وإسحاق ) وهو قول الجمهور كما تقدم ( وقالوا ) أي بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( له ) أي يجوز لمن أراد إحياء الأرض الميتة ( وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد رحمه الله في الموطإ أبعد ذكر حديث الباب مرسلا وأثر عن عمر رضي الله عنه بمثله ما لفظه قال محمد وبهذا نأخذ من أحيى أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له

فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام

قال وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له وإن لم يفعل لم تكن له انتهى

قوله ( وفي الباب عن جابر رضي الله عنه ) لعله أشار إلى ما أخرجه النسائي عنه بلفظ من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة

( وعمرو بن عوف المزني جد كثير ) أخرجه

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٥٢٥