والوالدان والأخوة ولا يعتق غيرهم انتهى
قال البيهقي وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك
واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد لا يتعلق بها رد الشهادة ولا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين فأشبه قرابة بن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم
قال الشوكاني لا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة وحديث بن عمر رضي الله عنه مما لا يلتفت إليه منصف
والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج انتهى كلام الشوكاني
قوله ( ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث ) قال الحافظ بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله أصله دمشقي صدوق يهم قليلا من التاسعة انتهى
وفي الخلاصة وثقه أحمد وبن معين والنسائي وبن سعد ( وهو حديث خطأ عند أهل الحديث ) وقال النسائي حديث منكر
وقال البيهقي وهم فيه ضمرة
والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بيع الولاء وعن هبته
ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد
وصححه بن حزم
وعبد الحق وبن القطان كذا في التلخيص
وحديث بن عمر هذا أخرجه بن ماجه والنسائي والحاكم من طريق ضمرة التي ذكرها الترمذي
29
| 1 ( باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم )
1366 قوله ( فليس له من الزرع شيء ) يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره وإليه ذهب أحمد وقال غيره ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر وعليه نقصان الأرض كذا نقله القارىء عن بعض العلماء الحنفية
ونقل عن بن الملك أنه عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها انتهى
قلت ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر الحديث ( وله نفقته ) أي ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك
وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك والظاهر الأول
قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وضعفه الخطابي ونقل عن البخاري تضعيفه وهو خلاف ما نقله