24
| 1 ( باب ما جاء في حد البلوغ )
1361 قوله ( عرضت ) بصيغة المجهول أي للذهاب إلى الغزو ( على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من باب عرض العسكر على الأمير ( في جيش ) أي في واقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة ( وأنا بن أربع عشرة ) جملة حالية ( فلم يقبلني ) وفي رواية للشيخين فلم يجزني
وزاد البيهقي وبن حبان في صحيحه بعد قوله فلم يجزني ولم يرني بلغت ( فعرضت عليه من قابل في جيش ) يعني غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب ( فقبلني ) وفي رواية للشيخين فأجازني أي في المقاتلة أو المبايعة وقيل كتب الجائزة لي وهي رزق
وزاد البيهقي وبن حبان بعد قوله فأجازني ورآني بلغت
وقد صحح هذه الزيادة أيضا بن خزيمة كذا في النيل قوله ( هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ) بكسر التاء يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين وأثبت في الديوان اسمه وإذا لم يبلغها عدمن الذرية قال الحافظ في الفتح استدل بقصة بن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجربت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام
وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع
وأجاب الطحاوي وبن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال
وذلك يتعلق بالقوة والجلد
وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها ويحتمل أن يكون صادف أنه كان