تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين انتهى

قوله ( وفي الباب عن بن عباس ) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا بلفظ إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع

وفي الباب عن عبادة بن الصامت

أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني

وعن أنس أخرجه بن عدي

وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال قاله الحافظ

قوله ( حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا النسائي

21

| 1 ( باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا )

أي بالطلاق

1357 قوله ( خير غلاما ) قال القارىء أي ولدا بلغ سن البلوغ وتسميته غلاما باعتبار ما كان كقوله تعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) وقيل غلاما مميزا انتهى

قلت الظاهر أن المراد الغلام المميز ( بين أبيه وأمه ) قال القارىء وهو مذهب الشافعي

وأما عندنا فالولد إذا صار مستغنيا بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده قيل ويستنجي وحده فالأب أحق به

والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين وعليه الفتوى

قال بن الهمام إذا بلغ الغلام السن الذي يكون الأب أحق به كسبع مثلا أخذه الأب

ولا يتوقف على اختيار الغلام ذلك

وعند الشافعي يخير الغلام في سبع أو ثمان

وعند أحمد وإسحاق يخير في سبع

لهذا الحديث انتهى

قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجرى له حواء

وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي

ورواه الحاكم وصححه ( وجد عبد الحميد بن جعفر ) أخرجه أبو داود في الطلاق والنسائي في الفرائض عن عبد الحميد بن جعفر

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٤٩١