تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روى عن بن عباس

وروى عن علي رضي الله عنه لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع ولأن أوصى بالربع أحب إلى من الثلث

واختار آخرون السدس

وقال إبراهيم كانوا يكرهون أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل وكان السدس أحب إليهم من الثلث

واختار آخرون العشر

واختار آخرون لمن كان ماله قليلا وله وارث ترك الوصية روى ذلك عن علي وبن عباس وعائشة

وفي التوضيح وقام الاجماع من الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه وشريك بن عبد الله

قال العيني هو قول بن مسعود وعبيدة ومسروق وإسحاق

وقال زيد بن ثابت لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه وإن لم يكن له وارث وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي إنتهى كلام العيني

7

| 1 ( باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له )

976 قوله ( عن عمارة بن غزية ) بفتح المعجمة وكسر الزاء بعدها تحتانية ثقيلة بن الحارث الأنصاري والمدني لا بأس به

قوله ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) قال النووي في شرح مسلم معناه من حضره الموت ذكروه لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

والأمر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الاكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بما لا يليق إنتهى

قال القارىء في المرقاة الجمهور على أنه يندب هذا التلقين وظاهر الحديث يقتضي وجوبه وذهب إليه جمع بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه إنتهى

قلت الأمر كما قال القارىء والله تعالى أعلم

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري المراد بقول لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة

قال الزين بن المنير قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا إنتهى

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٤٥