تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع الثمر بالتمر بل هبة فقد تقدم ما فيه في كلام الحافظ فتذكر

631 63 1 ( 1303 قوله ( الثمر بالتمر ) الأول بالثاء المثلثة والثاني بالتاء المثناة الفوقانية وهذا تفسير المزابنة ( وعن كل ثمر بخرصها ) بفتح الخاء المعجمة وأشار بن التين إلى جواز كسرها

وجزم بن العربي بالكسر وأنكر الفتح وجوزهما النووي وقال الفتح أشهر انتهى

والخرص هو التخمين والحدس

قوله ( هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ) وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري من حديث سهل بن أبي حثمة وحده

64

| 1 ( باب ما جاء في كراهية النجش )

قال في النهاية هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها

والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان انتهى

وقال الحافظ في الفتح النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا

وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك

وقال بن قتيبة النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له انتهى

1304 قوله ( قال لا تناجشوا ) قال الحافظ ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله انتهى

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٤٤١