أقف على حديثه ( وبن عمر ) أخرجه أبو داود وبن ماجه
( وأنس ) أخرجه الترمذي وبن ماجه
قوله ( حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده ) فالحديث على رواية السدى من مسند أنس رضي الله عنه
وأما على رواية الليث فهو من مسند أبي طلحة رضي الله عنه
والسدى هذا هو الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي صدوق يهم كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدى بضم السين وتشديد الدال
1294 قوله ( قال لا ) قال النووي في شرح مسلم هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها
هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر
وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت
والثانية حرام ولا تطهر
والثالثة حلال وتطهر
وأجمعوا أنها إذا انتقلت بنفسها خلا طهرت وقد يحكى عن سحنون المالكي أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله انتهى
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود
1295 قوله ( في الخمر ) ظرفية مجازية أو تعليلية أي في شأنها أو لأجلها ( عشرة ) أي عشرة أشخاص ( عاصرها ) بالنصب بدلا عن المفعول به وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره ( ومعتصرها ) من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره ( والمحمولة إليه ) أي من يطلب أن يحملها أحد إليه ( وبائعها ) أي عاقدها ولو كان وكيلا أو دلالا ( والمشتري ) أي للشرب أو للتجارة بالوكالة أو غيرها ( لها ) أي للخمر ( والمشتراة له ) بصيغة