داود وبن ماجه
1288 قوله ( كنت أرمي نخل الأنصار ) وفي رواية أبي داود كنت غلاما أرمي نخل الأنصار ( وكل ما وقع ) أي سقط
قوله ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه أبو داود وبن ماجه
55
| 1 ( باب ما جاء في النهي عن الثنيا )
بضم المثلثة على وزن الدنيا اسم من الاستثناء وهي في البيع أن يستثنى شيئا مجهولا
1290 قوله ( نهى عن المحاقلة والمزابنة ) تقدم تفسيرهما ( والمخابرة ) بالخاء المعجمة وهي كراء الأرض بالثلث والربع
كما في رواية مسلم ( والثنيا ) أي إذا أفضت إلى الجهالة ( إلا أن تعلم ) بصيغة المجهول
والمعنى إذا كان الاستثناء معلوما فهو ليس بمنهى عنه وإنما المنهي عنه هو الاستثناء المجهول
قال بن حجر المراد بالثنيا الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثنى بعضه فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالإتفاق
وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع
والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة انتهى
قوله ( هذا حديث حسن صحيح الخ ) وأخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنياء
أخرجه أيضا بزيادة إلا أن تعلم النسائي وبن حبان في صحيحه
وغلط بن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه وليس الأمر كذلك
فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا