في حديث بن عمر عند أبي حاتم بلفظ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا يعني مما يصيد وسنده ضعيف قال أبو حاتم هو منكر انتهى
51
| 1 ( باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات )
1282 قوله ( حدثنا بكر بن مضر ) بضم الميم وفتح الضاد غير منصرف ثقة ثبت ( عن عبيد الله بن زحر ) بفتح الزاي وسكون المهملة صدوق يخطىء
( عن علي بن يزيد ) بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن ضعيف من السادسة ( عن القاسم ) هو بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة صدوق يرسل كثيرا
قوله ( لا تبيعوا القينات ) بفتح القاف وسكون التحتية في الصحاح
القين الأمة مغنية كانت أو غيرها
قال التوربشتي وفي الحديث يراد بها المغنية لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها ( ولا تعلموهن ) أي الغناء فإنها رقية الزنى ( وثمنهن حرام ) قال القاضي النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني وحرمه ثمنها دليل على فساد بيعها والجمهور صحح بيعها
والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ لأنه إعانة وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع غير صحيح انتهى
ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي يشتري الغناء والأصوات المحرمة التي تلهي عن ذكر الله
قال الطيبي رحمه الله الإضافة فيه بمعنى من البيان نحو جبة خز وباب ساج أي يشتري اللهو من الحديث
لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره
والمراد من الحديث المنكر فيدخل فيه نحو السمر بالأساطير وبالأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك
كذا في المرقاة
وأخرج بن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله سئل عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء والذي لا إله غيره
وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي كذا في التلخيص
قوله ( وفي الباب عن عمر بن الخطاب ) لينظر من أخرجه
قوله