تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية

فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن هو كنية عبد الله بن مسعود فقالوا كذا وكذا فقال في أنزلت الخ ( إذن يحلف ) بالنصب قال السهيلي لا غير

وحكى بن خروف جواز الرفع في مثل هذا ذكره الحافظ

قوله ( وفي الباب عن وائل بن حجر ) أخرجه مسلم ( وأبي موسى ) لينظر من أخرجه ( وأبي أمامة بن ثعلبة ) أخرجه مسلم ( وعمران بن حصين ) أخرجه أبو داود قوله ( حديث بن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه

43

| 1 ( باب ما جاء إذا اختلف البيعان )

بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان

1270 قوله ( إذا اختلف البيعان ) أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو في شيء آخر ولم يكن لأحد منهما بينة

قال في النيل لم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي في هذا العموم المستفاد من الحذف انتهى

( فالقول قول البائع ) أي مع يمينه ( والمبتاع ) أي المشتري ( بالخيار ) أي إن شاء اختار البيع ورضي بقول البائع وإن شاء فسخ البيع والحديث دليل على أنه إذا وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين

كذا في سبل السلام قلت يدل على أن القول قول البائع مع يمينه رواية أحمد والنسائي عن أبي عبيدة وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذاوكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا فقال

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٤٠٧