تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الحافظ في بلوغ المرام وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي انتهى

وقال الشوكاني في النيل

وفي الباب عن أبي بن كعب عند بن الجوزي في العلل المتناهية وفي إسناده من لا يعرف

وأخرجه أيضا الدارقطني

وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسند ضعيف

وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي

وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي وفي إسناده مجهول اخر غير الصحابي

لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر وقد صححه بن السكن وعن الحسن مرسلا عند البيهقي قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت

وقال بن الجوزي لا يصح من جميع طرقه

وقال أحمد هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح

قال الشوكاني لا يخفي أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج انتهى

39

| 1 ( باب ما جاء أن العارية مؤداة )

1265 قوله ( العارية مؤداة ) قال التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبها واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان فالقائل بالضمان يقول تؤدي عينا حال القيام وقيمة عند التلف وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها كذا في المرقاة

( والزعيم ) أي الكفيل ( غارم ) قال في النهاية الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه والغرم أداء شيء لازم وقد غرم يغرم غرما انتهى

والمعنى أنه ضامن ومن ضمن دينا لزمه أداؤه ( والدين مقضى ) أي يجب قضاؤه

قوله ( وفي الباب عن سمرة ) أخرجه الترمذي وأبو داود وبن ماجه

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٤٠١