تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمهور واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا إسناد حسن متصل

كذا في المنتقى

قال الشوكاني قوله له غنمه وعليه غرمه

فيه دليل لمذهب الجمهور لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك مما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره انتهى قلت حديث أبي هريرة الذي استدل به الجمهور قد بسط الكلام فيه الحافظ بن حجر في التلخيص من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه

32

| 1 ( باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز )

قال في القاموس الخرز محركة الجوهر وما ينظم

وقال في الصراح خرزة بفتحتين مهره خرازات الملك وجواهر تاجه

والقلادة بكسر القاف ما يقلد في العنق

وقال في الصراح قلادة بالكسر كردن بند وجميل

1255 قوله ( عن حنش ) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة بن عبد الله ويقال بن علي والسبائي ثقة من الثالثة كذا في التقريب

( عن فضالة ) بفتح الفاء ( بن عبيد ) بالتصغير ( ففصلتها ) من التفصيل أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد ( فوجدت فيها ) أي في القلادة ( لا تباع ) أي القلادة بعد هذا نفي بمعنى النهي ( حتى تفصل ) بصيغة المجهول أي تميز والحديث رواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها من رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه

فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما

قال فرده حتى ميز بينهما

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي

قال الحافظ في التلخيص وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٣٨٨