يدا بيد
وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
وقد تقدم بيانه في الباب المتقدم
قوله ( وفي الباب عن أنس ) أخرجه أحمد ومسلم وبن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي
قوله ( حديث جابر حديث حسن صحيح )
وأخرجه مسلم
23
| 1 ( باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه )
1240 قوله ( الذهب بالذهب ) بالرفع على تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا ( فمن زاد ) أي أعطى الزيادة ( أو ازداد ) أي طلب الزيادة ( فقد أربى ) أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي أي أتى الربا وتعاطاه
ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشيء يربوا إذا زاد
( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ) أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر
وفي رواية مسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
قوله ( وفي الباب عن أبي سعيد ) مرفوعا بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقال أربي
الآخذ والمعطي فيه سواء
أخرجه مسلم ( وأبي هريرة ) أخرجه مسلم ( وبلال ) أخرجه البزار في مسنده كذا في نصب الراية قوله حديث عبادة حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري
قوله