تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدا بيد

وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

وقد تقدم بيانه في الباب المتقدم

قوله ( وفي الباب عن أنس ) أخرجه أحمد ومسلم وبن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي

قوله ( حديث جابر حديث حسن صحيح )

وأخرجه مسلم

23

| 1 ( باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه )

1240 قوله ( الذهب بالذهب ) بالرفع على تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا ( فمن زاد ) أي أعطى الزيادة ( أو ازداد ) أي طلب الزيادة ( فقد أربى ) أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي أي أتى الربا وتعاطاه

ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشيء يربوا إذا زاد

( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ) أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر

وفي رواية مسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

قوله ( وفي الباب عن أبي سعيد ) مرفوعا بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقال أربي

الآخذ والمعطي فيه سواء

أخرجه مسلم ( وأبي هريرة ) أخرجه مسلم ( وبلال ) أخرجه البزار في مسنده كذا في نصب الراية قوله حديث عبادة حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري

قوله

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٣٦٧