بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت الخ ) وقع هذا التفسير في رواية البزار قال الحافظ في التلخيص وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه يعني عن أبي هريرة نهى عن بيع الحصاة يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع انتهى
( وهو ) أي بيع الحصاة ( يشبه ) من الإشباه أي يشابه ( بيع المنابذة ) هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ويأتي باقي الكلام في بيع المنابذة في بابه
18
| 1 ( باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة )
1231 قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ) أي صفقة واحدة وعقد واحد ويأتي تفسير هذا عن المصنف
قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وبن عمر وبن مسعود ) قال الحافظ في التلخيص حديث بن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ نهى عن صفقتين في صفقة
وحديث بن عمر رواه بن عبد البر مثله وحديث بن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث انتهى
قوله ( وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في بلوغ المرام رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وبن حبان ولأبي داود من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا انتهى
قال الشوكاني في النيل وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في بلاغاته
قوله ( وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين ) قال في شرح السنة بعد ذكر هذا التفسير هو فاسد عند أكثر أهل