تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدينة يثرب مدني وإلى مدينة منصور مديني للفرق كذا في المغنى لصاحب مجمع البحار ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) قال القارىء في المرقاة الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما والجد ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازا ( النكاح والطلاق والرجعة ) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته انتهى يعنى لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعبا هازلا لا ينفعه

قال القاضي اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا

لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى

فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود وبن ماجه وأخرجه أيضا الحاكم وصححه وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو مختلف فيه

قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره قال الحافظ فهو على هذا حسن

وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق

وفي إسناده بن لهيعة

وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن

وإسناده منقطع

وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز

وفي إسناده انقطاع أيضا

وعن على موقوفا عند عبد الرزاق أيضا وعن عمر موقوفا عنده أيضا كذا في النيل

قوله ( وبن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك ) بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٣٠٤