تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته ) قال الحافظ ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقا وقال إن تزوج لا آمره أن يفارق

وكذا قال إسحاق في المعينة انتهى

7

| 1 ( باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان )

1182 قوله ( حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ) هو الإمام الذهلي ثقة حافظ جليل ( أخبرنا أبو عاصم ) النبيل الضحاك بن مخلد ثقة ثبت ( عن بن جريج ) إسمه عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل ( أخبرنا مظاهر بن أسلم ) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة قال في التقريب ضعيف

قوله ( طلاق الأمة ) مصدر مضاف إلى مفعوله أي تطليقها تطليقتان ( وعدتها حيضتان ) قال القارىء في المرقاة دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة وأن لا عبرة بحرية الزوجة وكونه عبدا كما هو مذهبنا

ودل على أن العدة بالحيض دون الإظهار

وقال المظهر بهذا الحديث قال أبو حنيفة الطلاق يتعلق بالمرأة

فإن كانت أمة يكون طلاقها إثنين سواء كان زوجها حرا أو عبدا

وقال الشافعي ومالك وأحمد الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد إثنان وطلاق الحر ثلاث ولا نظر للزوجة

وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان لأنه لا نصف للحيض

وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف وعدة الحرة ثلاثة أشهر انتهى ما في المرقاة

وقال الخطابي في المعالم اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة الطلاق بالرجال

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٣٠١