تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتعالين أمتعكن وأسرحكن أي بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم انتهى ما في فتح الباري

5

| 1 ( باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة )

1180 قوله ( طلقني زوجي ثلاثا ) وفي رواية فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ( لا سكنى لك ولا نفقة ) استدل به أحمد وإسحاق وغيرهما على أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ( فذكرته ) أي حديث فاطمة بنت قيس ( لإبراهيم ) هو النخعي ( فقال ) أي إبراهيم ( لا ندع ) بفتح الدال أي لا نترك ( كتاب الله وسنة نبينا ) سيأتي بيان ما هو المراد من كتاب الله وسنة نبينا ( بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ) استدل به من قال إن للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرج حديث فاطمة بنت قيس الجماعة بألفاظ

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٢٩٥