تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو يبطله عجزه وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه

1176 قوله ( مره فليراجعها ) اختلف في وجوب الرجعة فذهب إليه مالك وأحمد في رواية والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبة

وذكر صاحب الهداية أنها واجبة لورود الأمر بها

قاله العيني رحمه الله

قلت واحتج من قال باستحباب الرجعة بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك

والظاهر قول من قال بالوجوب لورود الأمر بها ( ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) استدل به من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني وهو قول الجمهور

وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي

واختلف في المراد بقوله طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن أحمد

والراجح الثاني لما في رواية عند النسائي في هذه القصة

قال مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها قاله الحافظ

قوله ( حديث يونس بن جبير عن بن عمر حديث حسن صحيح الخ ) حديث بن عمر هذا أخرجه الأئمة الستة وله طرق وألفاظ قوله ( وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد ) قال القارىء في المرقاة قال في شرح السنة استدل الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٢٨٧